هل يمكن لنقيب المحامين او لمجلس النقابة إصدار قرار اعدادي لقطع مهلة الثلاثين يوماً؟.
سؤال مهم خصوصاً وان احد الزملاء طرحه مرة قائلاً انه بهدف “ربح الوقت” وقطع مهلة الثلاثين يوماً.
اذ معلوم انه عندما يتقدم المحامي المستدعي امام نقيب المحامين بطلب اذن للمثول امام زميله المحامي بما يعرف باذن التوكل، فإن النقيب يبت بالطلب خلال مهلة ثلاثين يوماً إما باعطاء الاذن او برفضه. واذا انقطعت المهلة دون البت بالطلب يعتبر الاذن قائماً حكماً، ويحق لكل من الفرقاء الاعتراض على قرار النقيب الصريح او الضمني امام مجلس النقابة ضمن مهلة عشرة ايام من تاريخ تبليغ القرار الصريح او من تاريخ صدور القرار الضمني، وعلى مجلس النقابة البت بالاعتراض في مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ وروده وإلا اعتبر الاعتراض مردوداً. وهذا القرار يقبل الاستئناف ايضاً.
فهل يمكن للنقيب إصدار قرار اعدادي وتخطي مهلة الثلاثين يوماً. والسؤال ذاته هل يمكن للمجلس القيام بالاجراء ذاته؟.
ان المهلة المنصوص عليها في قانون تنظيم المهنة – المادة 94 – هي مهلة اسقاط ولا يمكن احياءها بصدور قرار اعدادي. وفي المنطق القانوني، انه في مثل هذه الحالة يمكن اصدار عدة قرارات اعدادية ولا يصل المستدعي الى نتيجة خلال المهلة المنصوص عليها في القانون. وبالتالي على الفرقاء توضيح مطاليبهم لافساح المجال امام النقيب ومجلس النقابة من بت طلباتهم ضمن المهلة المحددة، تمهيداً لاتخاذ القرار ضمن هذه المهلة. طبعاً هذا الامر لا يمنع النقيب من اصدار القرار الاعدادي لطلب بعض الاوراق او المستندات، شرط ان يتم هذا الامر ضمن مهلة الثلاثين يوماً، وان يتخذ قرار الصريح او الضمني ضمن هذه المهلة.


