بالمبدأ، لا صلاحية للمجلس الدستوري بتعديل اي قانون يصدر عن مجلس النواب. فهو ليس غرفة ثانية تشريعية في مجلس النواب.
وبالتالي فإن صلاحيته تقتصر على إبطال القانون المطعون فيه او إعلانه دستورياً. وصلاحيته اذا قرر الابطال إما إبطاله كلياً او جزء او اجزاء منه. واذا رأى ان الجزء الباطل لا يترك النص قائماً، فإنه يبطله بكامله.
ولكن. لدى المجلس الدستوري صلاحية مهمة تتعلق: بالتحفظ التفسيري Résèrve d’intrépretation.
فيقرر في قراره ان ما ورد في القانون المطعون بدستوريته هو قانوني ودستوري شرط تفسيره على الطريقة الآتية…
وبما ان قراراته ملزمة لجميع السلطات والهيئات والادارات والقضاء، فإن التفسير في هذه الحالة يكون ملزماً لهم.
مع ملاحظة اخيرة، وبكل موضوعية، فإن المجلس الدستوري ذهب بعيداً “وعبأ” القرار بالتحفظات الدستورية.
هذا هو رأينا في هذا الخصوص.


