Close Menu
Nicolas News
  • الرئيسية
  • سياسة
    • محليات
    • عربي إقليمي ودولي
  • إقتصاد
  • مقالات
  • صحة
  • رياضة
  • متفرقات
  • فن

اشترك في نشرتنا الإلكترونية مجاناً

اشترك في نشرتنا الإلكترونية مجاناً.

فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
Nicolas NewsNicolas News
MEA Banner
إشترك الآن في قناة الواتساب
  • الرئيسية
  • سياسة
    • محليات
    • عربي إقليمي ودولي
  • إقتصاد
  • مقالات
  • صحة
  • رياضة
  • متفرقات
  • فن
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
Nicolas News
أنت الآن تتصفح:الرئيسية»مقالات»نشر المطالعة او القرار الظني او الاتهامي ليس بمثابة نشر لوقائع التحقيقات
مقالات

نشر المطالعة او القرار الظني او الاتهامي ليس بمثابة نشر لوقائع التحقيقات

ناضر كسبار - نقيب المحامين في بيروت سابقاً
سبتمبر 16, 2026 11:24 ص4 دقائق
فيسبوك تويتر البريد الإلكتروني تيلقرام واتساب Copy Link
شاركها
فيسبوك تويتر البريد الإلكتروني تيلقرام واتساب Copy Link

        بعد اختتام التحقيقات في ملف تفجير المرفأ من قبل المحقق العدلي القاضي طارق بيطار، وإحالة الملف امام النيابة العامة التمييزية لإعداد مطالعة بالاساس، اصدر المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب مطالعته بالاساس، وسلمها للمحقق العدلي.

        في هذا الوقت سرت خبريات قيل انها تسريبات عن مرجع قضائي، تفيد انه طلب الادعاء على فخامة الرئيس العماد ميشال عون، وعلى احد الضباط وغيرهما. طبعاً، ما كتبه القاضي الكبير رالف الرياشي حول المادة 60 من الدستور والتي تنص على انه لا يتهم رئيس الجمهورية إلا من قبل المجلس النيابي فقط وذلك في جميع الجرئم العادية منها او سواها. وان تحديد المرجع الصالح للمحاكمة انما يتم بتاريخ حصول الفعل. واقع في محله الدستوري والقانوني.

        إلا ان المآخذ لدى مئات او آلاف المواطنين تمحورت حول سرية التحقيق، وكيف يتم تسريب بعض الاسماء التي قد يكون المحامي العام التمييزي قد طلب ملاحقتها.

Moulin d'Or

وبالتالي، فإن السؤال الذي يطرح هو الآتي:

        هل يعتبر نشر القرار الاتهامي، وقبله نشر المطالعة بالاساس بمثابة نشر لوقائع التحقيقات؟. وهل تلاحق الوسيلة الاعلامية لنشرها تلك المطالعة او ذاك القرار الظني او الاتهامي؟.

        للاجابة على هذا السؤال نعود الى نص المادة 12 من المرسوم الاشتراعي 104/77 قبل صدور قانون الاعلام الجديد والذي تناول هذه النقطة في المادة 98 منه.

        فالمادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 كانت تنص على انه يحظر على جميع المطبوعات ان تنشر وقائع التحقيقات الجنائية والجناحية قبل تلاوتها في جلسة علنية.

        اما المادة 98 من قانون الاعلام الحالي فقد نصت في الفقرة “أ” – بند 2 على ما يأتي:

        “يحظر على الوسائل الاعلامية والمواقع الاعلامية والاعلاميين تناول او تدوال اي قضية لا تزال قيد التحقيق امام القضاء، ما لم تكن قضية رأي عام او مصلحة عامة. وفي جميع الحالات يمنع نشر محاضر التحقيق او اجزاء منها قبل صدور القرار الظني”.

        والمعلوم ان قانون الاعلام هو قانون استثنائي Loi exceptionnelle، ويجب ان يفسر حصراً Restrictivement وبالتالي فإن الاساس هو النشر، والحظر حسب النص هو الاستثناء. والقانون تكلم عن نشر محاضر التحقيق او اجزاء منها ولم يتكلم عن نشر المطالعة بالاساس وعن القرار الظني او الاتهامي.

        وقانون اصول المحاكمات الجزائية في مواده المخصصة لمعاملات التحقيق. المادة 59 وما يليها. ينص على “الشكاوى”، “وسماع الشهود”، “والبينات الخطية”، “والمواد الجرمية”. وهذا الامر مختلف عما نص عليه القانون في المواد 130 وما يليها من القانون والمتعلقة بقرارات المحقق بعد اكتمال التحقيق. هذا مع العلم ان قرارات قاضي التحقيق (غير قرارات المحقق العدلي) قابلة للاستئناف، فتكون بعد صدورها غير متسمة بالسرية، خصوصاً وان المطالعة والقرار الظني يصدران بعد ختم التحقيقات، ويختلفان عن مسألة نشر محاضر التحقيق كلياً او جزئياً.

        وفي قرار صادر عن محكمة الاستئناف في بيروت بتاريخ 12/7/1999، والمنشور في صحيفة الديار بتاريخ 26/12/2018، وكانت هيئة المحكمة مؤلفة من القضاة الرئيس لبيب زوين والمستشارين وائل مرتضى وغادة عون، والتي قضت بوقف التعقبات عن المؤسسة الاعلامية التي نشرت المطالعة بالاساس، اعتبرت المحكمة:”أن المشترع، بتحظيره “نشر وقائع التحقيقات الجنائية والجناحية قبل تلاوتها في جلسة علنية” لا يكون قد قصد تحظير نشر الوقائع والمعلومات المتوافرة والمتعلقة بتلك الجرائم بل فقط تحظير نشر مضمون التحقيقات الرسمية العائدة لها والجارية امام المراجع التحقيقية المختصة، وتحظير نشر محاضر تلك التحقيقات، وذلك حفاظا على سرية التحقيق وسلامته وفعاليته.

        وحيث ان المقال المشكو منه لم ينشر مضمون محضر التحقيقات بل اكتفى بالاعلان عن صدور مطالعة النائب العام وبنشر وقائع القضية وفقا لتلك المطالعة”.

المقالات ذات الصلة

العفو العام على خطّ التوتّر العالي… مَن يمنع تطييف العدالة؟

أكتوبر 15, 2026 12:10 ص

أمانة الإعلام في حزب الوطنيين الاحرار : الاعتداء على رامي نعيم استهداف للقلم الحرّ… وصمت الدولة تواطؤ

أكتوبر 14, 2026 11:07 م

الأمن القومي اللّبناني : من تشظّي السّيادة إلى الدّولة الدّستوريّة! ورقة عمل في شراكة بين ملتقى التأثير المدني ومؤسَّسة كونراد آديناور – لبنان

أكتوبر 14, 2026 10:51 م
اترك تعليقاً إلغاء الرد

SIDEBAR AD
الاكثر قراءة
اقتصاد أكتوبر 4, 2026 11:41 م

توفيق دبوسي… رجلٌ رأى في طرابلس ما هو أبعد من حدودها

ليست المواقع بما تمنحه من ألقاب، بل بما يضيفه إليها أصحابها، وبما يبقى بعدهم من…

Chairman محمد الحوت – رئيس مجلس الإدارة – المدير العام لـ« شركة طيران الشرق الأوسط»…. زرع الأرزة في السماء

سبتمبر 2, 2026 9:03 ص

مارون الحلو… مهندسُ البِناء… و بَنَّاءُ المؤسّسات

يوليو 27, 2026 9:27 ص
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام يوتيوب واتساب تيكتوك
  • محليات
  • عربي إقليمي ودولي
  • مقالات
  • إقتصاد
  • صحة
  • رياضة
  • فن
  • متفرقات
  • من نحن
  • اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة 2026 ©

اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter