Close Menu
Nicolas News
  • الرئيسية
  • سياسة
    • محليات
    • عربي إقليمي ودولي
  • إقتصاد
  • مقالات
  • صحة
  • رياضة
  • متفرقات
  • فن

اشترك في نشرتنا الإلكترونية مجاناً

اشترك في نشرتنا الإلكترونية مجاناً.

فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
Nicolas NewsNicolas News
MEA Banner
إشترك الآن في قناة الواتساب
  • الرئيسية
  • سياسة
    • محليات
    • عربي إقليمي ودولي
  • إقتصاد
  • مقالات
  • صحة
  • رياضة
  • متفرقات
  • فن
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
Nicolas News
أنت الآن تتصفح:الرئيسية»آخر الأخبار»لبنان- قرار قضائي يمنع محاكمة رياض سلامة في جناية التعدّي على الدستور
آخر الأخبار

لبنان- قرار قضائي يمنع محاكمة رياض سلامة في جناية التعدّي على الدستور

يوليو 16, 2026 2:06 م2 دقائق
فيسبوك تويتر البريد الإلكتروني تيلقرام واتساب Copy Link
شاركها
فيسبوك تويتر البريد الإلكتروني تيلقرام واتساب Copy Link

الهيئة الاتهامية “طبّقت القانون والمعايير القضائية الجزائية حصراً”…

النهار

رياض سلامة (أرشيفية).

أعلن الوكيل القانوني للحاكم السابق لمصرف لبنان، المحامي وسيم الغاوي، أن الهيئة الاتهامية في بيروت قررت بتاريخ 14 تموز/ يوليو 2026 منع المحاكمة عن الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة في جناية التعدّي على الدستور المنصوص عليها في المادة 301 من قانون العقوبات، وذلك في الشكوى المباشرة المقدمة من طلال أبو غزالة.

وأوضح في بيان بأن القرار جاء بعدما كانت قاضية التحقيق في بيروت، الرئيسة رولى صفير، قد أصدرت في 18 حزيران/ يونيو 2026 قراراً ظنياً اعتبرت فيه أن تصريحات سلامة المطمئنة بشأن وضع الليرة اللبنانية تشكّل جناية التعدّي على الدستور، وأن خسارة أي مودع لوديعته تؤلف بدورها جناية التعدّي على الدستور.

رياض سلامة (أرشيفية).

واعتبر الغاوي أن القرار الظني، الذي نُشر في وسائل الإعلام ووُصف بأنه “إنجاز قضائي”، شكّل – وفق البيان – “سابقة قضائية خطيرة فاقدة لأي أساس”، لأنه اعتبر أن سبب الأزمة المالية هو الحاكم السابق لمصرف لبنان شخصياً، وأن كل مودع في المصارف اللبنانية يُعدّ ضحية جناية التعدّي على الدستور يكون سلامة مسؤولًا عنها شخصياً وجزائياً.

Moulin d'Or

وشدد على أن الهيئة الاتهامية “طبّقت القانون والمعايير القضائية الجزائية حصراً”، وأعادت، بحسب البيان، “الأمور إلى إطارها القانوني والقضائي الملائم” من خلال قرارها بمنع المحاكمة لانعدام العناصر الجرمية، معتبراً أن ذلك حال دون تكريس اجتهاد قضائي “خطير” من شأنه أن يجعل كل جريمة تقع على الأموال، كالسرقة وإساءة الأمانة والاختلاس والاحتيال، تُعدّ جناية تعدٍّ على الدستور.

المقالات ذات الصلة

الأمن القومي اللّبناني : من تشظّي السّيادة إلى الدّولة الدّستوريّة! ورقة عمل في شراكة بين ملتقى التأثير المدني ومؤسَّسة كونراد آديناور – لبنان

أكتوبر 14, 2026 10:51 م

ما أحيته شاحنة ضهر البيدر “سابقة” لا نقاش فيها!؟

أكتوبر 14, 2026 10:40 م

إنتخاب وزير الصحة الدكتور ناصر الدين رئيسًا للدورة 73 للجنة الاقليمية لمنظمة الصحة العالمية في القاهرة

أكتوبر 14, 2026 10:22 م
اترك تعليقاً إلغاء الرد

SIDEBAR AD
الاكثر قراءة
اقتصاد أكتوبر 4, 2026 11:41 م

توفيق دبوسي… رجلٌ رأى في طرابلس ما هو أبعد من حدودها

ليست المواقع بما تمنحه من ألقاب، بل بما يضيفه إليها أصحابها، وبما يبقى بعدهم من…

Chairman محمد الحوت – رئيس مجلس الإدارة – المدير العام لـ« شركة طيران الشرق الأوسط»…. زرع الأرزة في السماء

سبتمبر 2, 2026 9:03 ص

مارون الحلو… مهندسُ البِناء… و بَنَّاءُ المؤسّسات

يوليو 27, 2026 9:27 ص
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام يوتيوب واتساب تيكتوك
  • محليات
  • عربي إقليمي ودولي
  • مقالات
  • إقتصاد
  • صحة
  • رياضة
  • فن
  • متفرقات
  • من نحن
  • اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة 2026 ©

اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter