Close Menu
Nicolas News
  • الرئيسية
  • سياسة
    • محليات
    • عربي إقليمي ودولي
  • إقتصاد
  • مقالات
  • صحة
  • رياضة
  • متفرقات
  • فن

اشترك في نشرتنا الإلكترونية مجاناً

اشترك في نشرتنا الإلكترونية مجاناً.

فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
Nicolas NewsNicolas News
MEA Banner
إشترك الآن في قناة الواتساب
  • الرئيسية
  • سياسة
    • محليات
    • عربي إقليمي ودولي
  • إقتصاد
  • مقالات
  • صحة
  • رياضة
  • متفرقات
  • فن
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
Nicolas News
أنت الآن تتصفح:الرئيسية»متفرقات»المحامي أديب زخور : لهذه الاسباب لا يمكن تطبيق نص المادتين8 و 16 وشروطها لحين دخول الصندوق حيّز التنفيذ بصراحة المادة 58
متفرقات

المحامي أديب زخور : لهذه الاسباب لا يمكن تطبيق نص المادتين8 و 16 وشروطها لحين دخول الصندوق حيّز التنفيذ بصراحة المادة 58

يوليو 5, 2026 5:11 م8 دقائق
فيسبوك تويتر البريد الإلكتروني تيلقرام واتساب Copy Link
شاركها
فيسبوك تويتر البريد الإلكتروني تيلقرام واتساب Copy Link

اوضح المحامي أديب زخور المرشح لعضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت، أن شروط المادة 16ليست شروطاً مستقلّة يمكن الانتقاء بينها، مع ورود عبارات جازمة للالتزام بها وتعليقها على عبارة “شرط” وبالتالي، هي منظومة قانونية واحدة متصلة بغيرها من المواد، يتوجب المحافظة على وحدتها، وقد جاءات المادة 58 وأوجدها المشترع حرفياً مع تعديل القانون 2/2017 لإيجاد حلّ لعدم انشاء اللجان والصندوق والمواد المترابطة والمرتبطة ببعضها ومنها المادتين 8و16 وما يليها، بأن علّقت جميع المواد المرتبطة بها وجميع الشروط والاجراءات وكل ما يتعلّق باللجان والصندوق الى حين دخول الصندوق حيّز التنفيذ، اي أن يبدأ بالدفع الفعلي، وبالتالي لا امكانية للتعليق الجزئي او ربع الفقرة او نصفها لوحدة النص وتلازم شروطها وتطبيقها مجتمعة وليس بانتقائية او بالتقسيط او a la carte
بحيث يتوجب احترام ارادة المشترع الذي فرض وجود لجان وصندوق، واحترام مبدأ عدم جواز ترتيب الجزاء قبل اكتمال عناصره وشروطه، ومبدأ عدم جواز الانتقاص من الضمانات ولا حذفها ويتوجب الحفاظ على مبدأ التناسب بين الجزاء والمخالفة بعد توفر كافة شروطها،

ويقول jean carbonnier:
“toute science systematise..il faut classer rassembler …mettreen ordre, imprimer aux dispositions particulieres l unite d un systeme”
“كل علم يقوم على بناء نظام متكامل فلا بد من تصنيف الاحكام وجمعها وترتيبها وإضفاء وحدة النظام على الاحكام الخاصة”
Droit civil, jean carbonnier, flexible droit””
عدم امكانية تعليق ربع الفقرة 1 من المادة 16 وربع المادة 8 او نصفها:
بخاصة ان قانون الايجارات خاص واستثنائي لا يجوز التوسع بتفسيره، ولا يمكن لترابط كل فقرة ومادة ووحدة شروطها، تعليق ربع شرط او مادة او نصف مادة، بل كامل مواد القانون المتصلة باللجان والصندوق وكما جاء تأكيداً على ذلك، في المادة 58 الصريحة والواضحة وضوح الشمس، وبالتالي يتوجب تعليق بشكل طبيعي كامل المادتين 8 و16 فقرة 1 وما يليها وعكس ذلك يكون خروجاً عن المألوف وضرب للقواعد والنصوص وحتى المبادىء القانونية، التي لم يعد لها اي ارتكاز نتيجة التضارب في الاحكام،

فإما تكون المادة قابلة للتطبيق او لا تكون وكل ما زاد عن ذلك مخالف للقانون!
وقد أوردت المادة 58 الحالات والاجراءات المعلّقة على سبيل المثال لا الحصر بدءا من الاجراءات التي تحدد بدل المثل ومنها تقديم الطلبات الى اللجان للاستفادة من الصندوق كالمادة 8، والبت بطلبات الخبراء، وهي تبدأ بتعيين الخبراء وتقديم طلبات الى اللجان، وبالتالي، وبذلك تكون بعض المحاكم تخالف صراحة المادة 58 بتطبيق المادة 8 بجزئيتها والطلب بتقديم طلبات للاستفادة من الصندوق بالرغم من عدم وجود الصندوق واللجان وحتى الموظفين مع عدم امكانية مطلقة بمراجعة قضاتها، والتي سبق وعلّقتها المادة 58، ويمكن مراجعة الاحكام الثابتة اعلاه،
وهذا اقلّ الايمان، حيث نصت المواد من 3و7 الى انشاء اللجان والصندوق اولاً، ومن ثم امكانية مراجعة القضاة بعد توضيح المراسيم والقانون بمذكرات وتعاميم لتنفيذ دقائق الاجراءات، بحيث لا امكانية بممارستها وبتقديم اي طلب في الشكل بغياب السلطة التي تدير هذه اللجان والصندوق، اضافة الى تعليق كل ما يتعلق باللجان والصندوق ومنها الطلبات كل عام لحين انشاء الصندوق ودخوله حيّز التنفيذ مع اللجان، وفقاً للمادة 58،

Moulin d'Or

وبالتالي، لا يمكن تطبيق المادتين 8 و16 فقرة 1 وما يليها، بجزئيتها، كون المادة 58 علّقت جميع المواد برمتها المتصلة بهاتين المؤسستين لوحدة النصوص وترابطها، ولن نتوقف عن تكرارها مع تكريسها وتوضيخا بالتفصيل على مدى سنوات من محكمة استئناف جبل لبنان برئاسة الدكتورة ريما شبارو في قرارها تاريخ 28/4/2025 ، وركّزت على عدم وحدة المواد وعدم قابليتها للتجزئة كما عدم قابلية تطبيق القانون دون هاتين المؤسستين، وجاءت قرارات محكمة اسئناف بيروت برئاسة القاضي ايمن عويدات برقم 318/2021، تاريخ 24/6/2021، وغيرها وقرار محكمة استئناف المتن تاريخ 27/2/2025، الذي لم يجف حبرهم بعد، وعلّقوا مواد القانون استناداً الى المادة 58، وارسوا قواعد ثابتة اتبعها المستأجرون على مدى سنوات طويلة وارست نتائج قانونية لقراراتهم،
بخاصة ان المستأجرين والمالكين نظموا أوضاعهم القانونية المكتوبة والشفهية بناءً عليها،
وكل ما زاد عن ذلك هو مخالف للقانون والاجتهاد الثابت، طوال سنوات، بداية واستئنافاً وتمييزاً،
في وجوب توفر الشروط مجتمعة في الفقرة 1 من المادة 16 وتلازمها لإمكانية الاسقاط والا ترد الدعوى:
كما لا يمكن فصل شروط وموجبات الفقرة 1 من المادة 16عن بعضها وحصر الشروط بشرط مجتزأ وهو بإعلام المالك في الشكل دون شرط متلازم معه وهو قرار بتحديد بدل المثل، وهذا مختلف عن قرار الاستفادة من الصندوق الوارد بالشرط الثاني المتلازم معها، ومن المستحيل فصلها عن موجب عضوي ومترافق معه في ذات الفقرة التي اوجبت ان يتم تبليغ المالك “تحديد بدل المثل”، وعطفتها على المادة 15 اي أوجبت الفقرة ان يكون صدر قرار بتحديد بدل المثل على درجتين وليس على درجة واحدة، واتت كل محكمة وعلّقت ما تراه مناسباً خلافاً لنص ذات الفقرة التي اوجبت توفرها مجتمعة مع الفواصل والنقاط،

مع العلم انه لا يمكن للمحاكم حصر تطبيق المادة 16 بالفقرة 1 كون ذات المادة اعطت خياران للمستأجر لممارستها، اما بممارسة حقه الموجود في الفقرة 1 والبقاء في المأجور واما تخييره بترك المأجور وتقاضي مجموع بدل المثل من اللجان والصندوق المنصوص عليها بالتلازم في الفقرة 1الى 7، ولا يمكن تنفيذها الا دفعة واحدة ومباشرة على المستأجر لا انتقاء احداهاّ، وجميعا معلّقة وفقاً للمادة 58، والتعليق ليس اختيارياً او مجتزأً!!!

واذا فرضنا تطبيق الفقرة 1 حصراً وهو غير قانوني، فإن التعليق يشمل حكماً الكتاب المفترض إرساله الى المالك قبل ثلاثة أشهر من انتهاء السنة التاسعة والتي لا تزال موضوع خلاف بين 2014 و2017 بنظر بعض المحاكم على غرار القضاة المنفردين في جونيه وصيدا، والتي تشكل مع ما سبقها من احكام، نزاعاً جدياً خلق تشويشاً وتضارباً في الاحكام تنعكس بشكل جدّي على المستأجرين، حيث يفترض ان تكون اجراءات المادتين 8و16 واضحة وضوح الشمس لا ان تكون موضوع نزاع بين المحاكم، عجزت عن توحيد قراراتها وضاعت في المفاهيم والنظريات القانونية، وأضاعوا المحامين والمستأجرين والمالكين معهم،

اما القول بتعليق كلمة وسطر وعبارة من نص قانوني وفقرة جزئية هو مخالف لجميع الاعتبارات ومنها لعدم قابليتها للتجزئة حيث أوجبت الفقرة تواجدها بالتلازم وبطريقة مجتمعة وغير مجزأة،
هيئة التشريه والاستشارات أكّدت عدم قابلية القانون للتطبيق دون اللجان:
وقد تحققت كافة المحاكم سابقاً من عدم قابلية المادة 8 والمادة 16 وما يليها للتطبيق، دون انشاء اللجان والصندوق وقد أصدرت بوقتها هيئة التشريع والاستشارات برئاسة القاضية المرحومة ماري دنيز معوشي على طلب وزير العدل حينها، رأيها الإستشاري رقم 712/2014 تاريخ 15/10/2015 بناء على طلب وزير العدل، وارست قاعدة عدم قابلية القانون 2014 للتطبيق لعدم وجود اللجان وابطالها من المجلس الدستوري، وعدم قابلية المواد المتصلة بها للتطبيق وهما “مادتان وفقرة” والمتعلّقة باللجان، واقلّه في الابنية السكنية لاتصال هذه اللجان وذكرها في “37 مادة” وعدم قابلية تطبيق القانون دون تأليفها وعملها والذي يستمر حتى تاريخه، أي بدون وجود اللجان لا امكانية مطلقاً بتطبيق القانون، وقد تبنى هذا الراي وزير العدل اللواء اشرف ريفي وقتها واتخذ القرار بشأنه وابلغه للمواطنين وللقضاء على السواء، للقول ان قانون الايجارات غير قابل للتطبيق دون عمل اللجان وتأليفها، والا نكون امام ازدواجية في تطبيق القانون، والتزمت المحاكم والمتقاضين به حتى تاريخه،

قرار المجلس الدستوري أكّد عدم قابلية القانون للتطبيق دون عمل اللجان على درجتين :
أصدر المجلس الدستوري بتاريخ 6 آب 2014 قراراً قضى بإبطال المواد 7 و 13 والفقرة ب 4- من المادة 18 ،وعلّق القانون برمته لعدم امكانية السير في محاكمات عادلة دون انشاء ووجود اللجان وعملها على درجتين، بعد أن اعتبر المجلس الدستوري ان اللجان على درجة واحدة مخالف للدستور ولا يؤمن حق الدفاع، فكيف نتصور حالياً محاولة تطبيقه دون وجود لجان بتاتاً!!!

مما يلزم المحاكم بعدم امكانية تطبيق القانون دون تأليف اللجان وعملها على درجتين ومنها المادتين 8و16 على ضوء القرار الواضح للمجلس الدستوري، واعتمدتها المحاكم طوال السنوات الماضية، بخاصة إن اللجنة مرتبطة بأكثر من 37 مادة منصوص عليها في قانون الايجارات 2/2017، ولا يمكن تطبيقها دون وجود اللجان على درجتين كما أكّد عليها المجلس الدستوري في قراره بالطعن بقانون الايجارات.

التعليق يطال جميع الشروط والاجراءات وحتى الاخلاءات: وبما أن المادة 58 علّقت جميع الاجراءات والشروط المتعلقة والمرتبطة باللجان والصندوق، وجاءت شاملة وعلّقت حتى الاخلاء والتنفيذ في حال صدور قرار بالاخلاء، لصراحة نصّ المادة 58!!! لايجاد حلول شاملة كما طبقتها سابقاً جميع المحاكم ولا يمكن الخروج عن تعليلها، دون رؤية الاخطاء الجسيمة والتناقضات في القرارات التي لم نألفها سابقاً!

وبالتالي يتوجب وقف بدعة مطالبة المستأجر بتقديم طلبات الى اللجان كل عام وفقاً للمادة 8 والزامه بإبلاغ المالك وفقاً للمادة 16 فقرة 1 دون قرارات تحديد بدل المثل وقرارات الاستفادة من الصندوق التي توجب عمل اللجان على درجتين ومع وضوح الفقرة 1 وبعدم الحكم بالاسقاط دون توفر كامل الشروط بطريقة آنية ومجتمعة لاتصالها باللجان والصندوق! بخاصة ان الاسقاط هي عقوبة استثنائية لا يمكن التوسع بتفسيرها او التغاضي عن توفر شروطها بأي شكل من الاشكال! كما نرى حالياً في القرارات!

بخاصة انه لا يمكن تطبيق المادتين 8و16 بكافة فقراتها قبل تطبيق المادة 27 وإعطاء المستأجرين تعويضاتهم وخياراتهم، بالتالي، لا يمكن المباشرة بتطبيق اي مادة ومن ضمنها المواد 8و و16 و27 مع الخيارات المعطاة للمستأجر بتقاضي مجموع مساهمة الصندوق، والذي قد يبلغ حوالي 50% من قيمة المأجور الى حين تمويل الصندوق فعلياً وأن تسدد للمستأجرين كافة تعويضاتهم الى آخر قرش،

والا تكون المحاكم تخالف مواد صريحة ومباشرة، ومنها المادة 58 التي استندت اليها كافة المحاكم البدائية والاستئنافية والتمييزية طوال سنوات طويلة، قبل التشكيلات الاخيرة، لضمان حسن سير العدالة وتطبيق القانون ووحدة مواده وعدم تجزئتها، والاّ عرضت المحاكم قراراتها للفسخ، وبفرض اجراءات وأصول مختلفة عن التي نصّ عليها المشترع، ومناقضة لوحدة المواد وعدم تجزئتها.

المقالات ذات الصلة

عبدالله شكر بوصعب ومرقص والمكاري وعقيص : إقرار قانون جديد للإعلام إنجاز إصلاحي كبير

يوليو 10, 2026 8:28 ص

أفادت إحصاءات غرفة التحكم للحوادث بسقوط 3 قتلى و9 جرحى في 8 حوادث سير ، تم التحقيق فيها خلال الـ 24 ساعة الماضية

يوليو 10, 2026 8:23 ص

إيلي محفوض : من باع ضميره… لن يشتري ثقة الناس

يوليو 10, 2026 8:16 ص
اترك تعليقاً إلغاء الرد

SIDEBAR AD
الاكثر قراءة
آخر الأخبار يوليو 5, 2026 9:42 ص

الرئيس العماد ميشال سليمان…غادر سدّة الرئاسة وما زال يحمل همّ الوطن والتزامٌ لم ينقطع

خاص : nicolasnews.com 🇱🇧 في بلدٍ غالبًا ما تنتهي فيه الأدوار السياسية بخروج أصحابها من…

تحقيق جنائي يكشف تورط تشات جي بي تي في حادث إطلاق نار

أبريل 23, 2026 8:15 ص

هاتفك يكشف الاكتئاب مبكراً بتتبع النوم والحركة

أبريل 23, 2026 8:05 ص
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام يوتيوب واتساب تيكتوك
  • محليات
  • عربي إقليمي ودولي
  • مقالات
  • إقتصاد
  • صحة
  • رياضة
  • فن
  • متفرقات
  • من نحن
  • اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة 2026 ©

اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter