بول أبي راشد – مؤسس ورئيس جمعية الارض – لبنان
هل تعلم أن القانون اللبناني يمنع إشعال النار أو حرق الأعشاب والقش وسائر النباتات على مسافة تقل عن 500 متر من الغابات خلال الفترة الممتدة من 1 تموز حتى 31 تشرين الأول، إلا بترخيص من وزارة الزراعة؟
كما أن كل من يتسبب بإشعال حريق في الغابات يعرّض نفسه لعقوبات جزائيّة قد تصل إلى الحبس والغرامة، وذلك وفق أحكام المادة 106 من قانون الغابات رقم 1983/64 والمادة 23 من قانون حماية الغابات رقم 1996/558.
خلال موسم الحرائق، يُرجى الامتناع عن:
إشعال النار أو الشواء قرب الغابات.
حرق الأعشاب والمخلفات الزراعيّة.
رمي أعقاب السجائر.
إطلاق المفرقعات والأسهم الناريّة في المناطق الحرجيّة أو بالقرب منها.
عند مشاهدة أي حريق أو دخان:
الدفاع المدني: 125
قوى الأمن الداخلي: 112
الخط الساخن لجمعية الأرض لبنان: 70001035
حماية غابات لبنان مسؤوليّة الجميع… والوقاية تبدأ من كل واحدٍ منا. ![]()
![]()


