Close Menu
Nicolas News
  • الرئيسية
  • سياسة
    • محليات
    • عربي إقليمي ودولي
  • إقتصاد
  • مقالات
  • صحة
  • رياضة
  • متفرقات
  • فن

اشترك في نشرتنا الإلكترونية مجاناً

اشترك في نشرتنا الإلكترونية مجاناً.

فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
Nicolas NewsNicolas News
MEA Banner
إشترك الآن في قناة الواتساب
  • الرئيسية
  • سياسة
    • محليات
    • عربي إقليمي ودولي
  • إقتصاد
  • مقالات
  • صحة
  • رياضة
  • متفرقات
  • فن
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
Nicolas News
أنت الآن تتصفح:الرئيسية»مقالات»تفصيل دقيق لمفهوم الذم والقدح
مقالات

تفصيل دقيق لمفهوم الذم والقدح

يونيو 24, 2026 7:25 م6 دقائق
فيسبوك تويتر البريد الإلكتروني تيلقرام واتساب Copy Link
شاركها
فيسبوك تويتر البريد الإلكتروني تيلقرام واتساب Copy Link

ناضر كسبار – نقيب المحامين في بيروت سابقاً

        في حكم مهم صادر عن القاضي المنفرد الجزائي في كسروان الرئيس جورج فرنسوا حبيقة، وضع الحاكم الاسس والمبادئ بالتفصيل لجرمي الذم والقدح.

فاعتبر انه لاجل إنزال العقوبات بمرتكب القدح والذم ان يكون الفعل المذكور قد اقترف بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 209 عقوبات، ومنها ان تكون الاعمال والحركات قد حصلت في محل عام او مكان مباح للجمهور او معرض للانظار او شاهدها بسبب خطأ الفاعل من لا دخل له بالفعل، او ان يكون الكلام او الصراخ سواء جهر بهما او نقلا بالوسائل الآلية بحيث يسمعها في كلا الحالتين من لا دخل له بالفعل اذ ان الغاية من التجريم هي منع التشهير بالناس والنيل من كرامتهم وشرفهم كما لا يشترط ارتكاب جريمتي الذم والقدح في حضور المجنى عليه. فالجرم يقوم سواء تم الذم او القدح في مواجهته او في غيابه وسواء علم به المجنى عليه او لم يعلم وكذلك يجب ان تذكر العبارات والالفاظ التي يستفاد منها وقوع جريمة الذم والقدح.

Moulin d'Or

        وقضى بإدانة المدعى عليه بجنحتي الذم والقدح وبتغريمه والزامه بالعطل والضرر.

ومما جاء في الحكم الصادر بتاريخ 11/7/2023.

في القانون:

في التبعة الجزائية:

        حيث انه اسند الى المدعى عليه ارتكابه الجنحتين المنصوص عليهما في المادتين 582 و584 من قانون العقوبات.

        حيث انه يقتضي التثبت من مدى توافر العناصر الجرمية للجنحتين المنوه بهما اعلاه.

        حيث انه لا بد من الاشارة وقبل الغوص في البحث بالعناصر الجرمية لفعلي الذم والقدح المنسوبين الى المدعى عليه ش.، بأن حق الانسان في شرفه وكرامته من الحقوق اللصيقة بالشخصية القانونية والمتفرعة عنها ايا كانت المكانة الاجتماعية التي يحتلها الانسان في المجتمع، فشرف الانسان وكرامته واعتباره قيمة اجتماعية لا تقل اهمية عن تلك التي تتعلق بحقه في الحياة وفي سلامة بدنه وامواله. لذلك كانت جديرة بالحماية القانونية والتعدي عليها يشكل جريمة يعاقب عليها القانون الذي عالج الجرائم الواقعة على الحرية والشرف ومن بينها جرائم الذم والقدح في المواد 582 الى 586 عقوبات.

        حيث ان المادة 385 من قانون العقوبات قد اعطت التعريف القانوني للذم والقدح فنصت على ان الذم هو نسبة امر الى شخص ولو في معرض الشك او الاستفهام ينال من شرفه او كرامته، وكل لفظة ازدراء او سباب وكل تعبير او رسم يشفان عن التحقير يعد قدحا اذا لم ينطو على نسبة امر ما، وقد اشترطت المادتان 582 و584 عقوبات لاجل انزال العقوبات بمرتكب القدح والذم ان يكون الفعل المذكور قد اقترف بإحدى الوسائل المذكورة في المادة 209 عقوبات، ومنها ان تكون الاعمال والحركات قد حصلت في محل عام او مكان مباح للجمهور او معرض للانظار او شاهدها بسبب خطأ الفاعل من لا دخل له بالفعل، او ان يكون الكلام او الصراخ سواء جهر بهما او نقلا بالوسائل الآلية بحيث يسمعها في كلا الحالتين من لا دخل له بالفعل اذ ان الغاية من التجريم هي منع التشهير بالناس والنيل من كرامتهم وشرفهم كما لا يشترط ارتكاب جريمتي الذم والقدح في حضور المجنى عليه. فالجرم يقوم سواء تم الذم او القدح في مواجهته او في غيابه وسواء علم به المجنى عليه او لم يعلم وكذلك يجب ان تذكر العبارات والالفاظ التي يستفاد منها وقوع جريمة الذم والقدح.

        حيث انه في ما خص وسائل النشر من المتعارف عليه تقليديا بأن جرائم الذم والقدح كانت ترتكب اما بالفعل او بالقول او بالكتابة. غير انه مع التطور الذي شهدته الانسانية في تكنولوجيا الاتصال، ظهرت وسيلة جديدة وخطيرة لارتكاب جرائم القدح والذم في شبكات التواصل الالكترونية بحيث ان تطور التكنولوجيا المعلوماتية خلق عالما افتراضيا وغير ملموس لانه في حقيقته مبني على المعادلات الرقمية والالكترونية والقطع والمعدات الكهربائية. وان المشترع اللبناني تكلم بشكل واضح عن الوسائل الآلية دون تحديدها وتاليا لا يجوز اخراج اي وسيلة آلية يمكن النشر من خلالها غير ان المعول عليه هو ليس وسيلة النشر بل النشر بحد ذاته الذي يؤلف الجريمة وتحديدا عندما يستطيع انسان التأثير على عدة اشخاص.

        حيث انه يتبين من معطيات الملف كافة ومن الادلة المبينة آنفا، ان المدعى عليه ش. وهو كاتب ومخرج لبرامج تعرض على شاشات التلفزة، قد اقدم عبر حسابه على تطبيق تويتر، على كتابة تغريدات وهي المفندة في باب الوقائع قاصدا بها التهجم على المدعية والتهكم عليها، وقد تم تداولها بشكل كبير كما والتعليق عليها من قبل عامة الناس وذلك في اطار قيام المدعية بابداء رأيها للعامة حول الامومة بطريقة محترمة معبرة عن رأيها الشخصي والحر دون اي تجريح بأي كان.

        حيث ان فعل المدعى عليه ش. لجهة تغريدات على تطبيق تويتر الذي هو وسيلة الكترونية من وسائل النشر، تضمن وفقا لما هو مبين اعلاه ومفند في باب الوقائع ما من شأنه النيل من شرف المدعية ناهيك عن انها شخصية فنية معروفة على المستويين المحلي والعالمي، وذلك بقصد احتقارها والحط من قدرها وتقليل احترامها في بيئتها ومجتمعها يؤلف الجنحتين المنصوص عليهما في المادتين 582 و584 من قانون العقوبات، مما يوجب ادانته بالجنحتين الآنفتي الذكر وتوقيع عقوبتهما به ذلك ان الغاية من التجريم هي منع التشهير بالناس والنيل من شرفهم وكرامتهم كما سبق ذكره اعلاه ما دام ان القصد الجرمي يفترض عندما تكون العبارات المستخدمة شائنة بذاتها.

في التبعة المدنية:

        حيث ان المدعية تطلب الزام المدعى عليه ش. بعطل وضرر.

        حيث انه يعود للمدعية ان تطالب تبعا للدعوى العامة بالالزامات المدنية.

        حيث انه يقتضي قبل ذلك، معرفة من هم الاشخاص المسؤولون مدنيا والملزمون بدفع التعويضات.

        حيث من الطبيعي القول ان فاعل الجرم يُسأل مدنيا عن الاضرار التي يسببها الفعل الجرمي الذي ارتكبه، فمسؤوليته المدنية تقوم تبعا لدعوى الحق العام.

        حيث انه يقتضي بالتالي اعتبار المدعى عليه ش. مسؤولا عن الاضرار التي تسببها فعلاه الجرميان الموصوفان آنفا ويلزم بعد الاخذ بعين الاعتبار مكانة المدعية الاجتماعية ومكان حصول الفعل الجرمي والضرر الادبي والمعنوي اللاحق بها مبلغا وقدره اربعماية مليون ليرة لبنانية على سبيل العطل والضرر.

        حيث انه بعد النتيجة التي توصلت اليها المحكمة، لا حاجة لبحث سائر الاسباب والمطالب الزائدة او المخالفة، اما لكونها لقيت جوابا ضمنيا في سياق التعليل واما لعدم الجدوى فاقتضى ردها.

لذلك

يحكم:

1 – بإدانة المدعى عليه ش. بالجنحتين المنصوص عليهما في المادتين 582 و584 من قانون العقوبات وبعد الادغام معاقبته بتغريمه مبلغا وقدره اربعماية الف ليرة لبنانية، وعلى ان يحبس يوما واحدا عن كل عشرة آلاف ليرة لبنانية من الغرامة عند عدم الدفع سندا للمادة 54 عقوبات.

2– بإلزام المدعى عليه ش. بدفع للمدعية الشخصية ال. مبلغا وقدره اربعماية مليون ليرة لبنانية على سبيل العطل والضرر.

3– برد كل ما زاد او خالف.

4– بتضمين المدعى عليه الرسوم والنفقات كافة.

قرار صادر بتاريخ 11/7/2023.

المقالات ذات الصلة

قتلة الجيش اللبناني لا يُمثّلهم فضل شاكر فقط…

يوليو 10, 2026 10:23 ص

رئيس الجمهورية وقائد الجيش يبحثان الأمن جنوبًا وخطة انتشار الجيش بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي

يوليو 10, 2026 10:08 ص

القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين أميركيين: تحذيرات تل أبيب من اغتيال ترمب محاولة لتدفئة علاقة ترمب ونتنياهو

يوليو 10, 2026 10:01 ص
اترك تعليقاً إلغاء الرد

SIDEBAR AD
الاكثر قراءة
آخر الأخبار يوليو 5, 2026 9:42 ص

الرئيس العماد ميشال سليمان…غادر سدّة الرئاسة وما زال يحمل همّ الوطن والتزامٌ لم ينقطع

خاص : nicolasnews.com 🇱🇧 في بلدٍ غالبًا ما تنتهي فيه الأدوار السياسية بخروج أصحابها من…

تحقيق جنائي يكشف تورط تشات جي بي تي في حادث إطلاق نار

أبريل 23, 2026 8:15 ص

هاتفك يكشف الاكتئاب مبكراً بتتبع النوم والحركة

أبريل 23, 2026 8:05 ص
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام يوتيوب واتساب تيكتوك
  • محليات
  • عربي إقليمي ودولي
  • مقالات
  • إقتصاد
  • صحة
  • رياضة
  • فن
  • متفرقات
  • من نحن
  • اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة 2026 ©

اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter