Close Menu
Nicolas News
  • الرئيسية
  • سياسة
    • محليات
    • إقليمي ودولي
  • إقتصاد
  • مقالات
  • صحة
  • رياضة
  • متفرقات
  • فن

اشترك في نشرتنا الإلكترونية مجاناً

اشترك في نشرتنا الإلكترونية مجاناً.

فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
Nicolas NewsNicolas News
MEA Banner
إشترك الآن في قناة الواتساب
  • الرئيسية
  • سياسة
    • محليات
    • إقليمي ودولي
  • إقتصاد
  • مقالات
  • صحة
  • رياضة
  • متفرقات
  • فن
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
Nicolas News
أنت الآن تتصفح:الرئيسية»مقالات»وقف السير بدعوى الاسترداد لحين قرار اللجنة ودخول الصندوق حيز التنفيذ
مقالات

وقف السير بدعوى الاسترداد لحين قرار اللجنة ودخول الصندوق حيز التنفيذ

مايو 11, 2026 1:04 م4 دقائق
فيسبوك تويتر البريد الإلكتروني تيلقرام واتساب Copy Link
شاركها
فيسبوك تويتر البريد الإلكتروني تيلقرام واتساب Copy Link

ناضر كسبار نقيب المحامين في بيروت سابقاً

 اصدر القاضي المنفرد المدني في جبيل الناظر في دعاوى الايجارات والاشغال الرئيسة برتا سماحة، قراراً في دعوى قدمها المدعى المؤجر ضد المستأجر، موضوعها استرداد للضرورة العائلية وعدم الحكم له بأي تعويض، في ضوء انقضاء السنوات التمديدية التسع، كما وبإلزام المستأجر بدفع قيمة بدلات الايجار عن السنوات السابقة وبدل المثل عن العامين 2024و2025. فاعتبرت الرئيسة سماحة انه لا يعود للمحاكم العادية اختصاص النظر في اي مسألة تدخل ضمن صلاحية اللجنة الخاصة ذات الصفة القضائية، في ضوء الاختصاص الحصري الذي اولاه المشترع لهذه اللجنة في البت في مدى توافر شروط استفادة المستأجر من تقديمات الصندوق.

        كما اعتبرت ان تقديم طلبين للحصول على مساهمة الصندوق يحول دون امكانية فصل المحكمة في جميع المطالب المثارة. وقضت بوقف السير في الدعوى لحين دخول الصندوق حيز التنفيذ ولحين صدور قرار نهائي عن اللجنة المختصة.

ومما جاء في القرار الصادر بتاريخ 17/3/2026.

بناء عليه،

        حيث ان الدعوى في حالتها الحاضرة، لا تزال غير جاهزة لإصدار الحكم النهائي فيها.

        وحيث ان الجهة المدعية تطلب استرداد الشقة الكائنة في الطابق الارضي من الجهة الشمالية من البناء القائم على العقار رقم من المدعى عليه للضرورة العائلية، وعدم الحكم له بأي تعويض، في ضوء انقضاء السنوات التمديدية التسع، كما تطلب الزام المدعى عليه بتسديد مبلغ قدره /19,458/ دولار اميركية، يمثل مجموع بدلات الايجار المترتبة في ذمته منذ العام 2015 حتى نهاية العام 2023، على اساس بدل المثل المحدد من الخبيرين، بالاضافة الى مبلغ قدره /8’500/ دولار اميركي ترتب بعد تحرير عقد الايجار عن العامين 2024 و2025 حتى شهر ايار  2025 ضمنا، اي ما مجموعه /27,958/ دولار اميركي.

        وحيث ان المدعى عليه يطلب رد الدعوى لعدم توافر شروط الاستراد للضرورة العائلية، وإلا تعليق النظر فيها لحين صدور قرار عن اللجنة الناظرة في تطبيق احكام الزيادات على بدلات الايجار بتحديد بدل المثل، الذي يجري على اساسه احتساب التعويض، ذلك انه تقدم بطلبين للاستفادة من تقديمات الصندوق امام كل من اللجنتين في المتن وبعبدا، ولم يتم بتهما لغاية تاريخه.

        وحيث انه بمقتضى المادة /3/ من القانون رقم 2/2017، ينشأ حساب مدين للايجارات السكنية (الصندوق)، يهدف الى مساعدة المستأجرين الذين تتوافر فيهم شروط الاستفادة من تقديماته، عن طريق المساهمة في دفع الزيادات التي طرأت على بدلات الايجار المترتبة في ذمتهم، كليا او جزئيا حسب الحالة، وان تلقي طلبات الاستفادة من تقديمات الصندوق، وتقرير مدى توافر شروط الاستفادة منها، انيطا بلجنة خاصة ذات صفة قضائية، انشئت بموجب المادة /7/ من قانون الايجارات المذكور.

        وحيث ان المادة /8/ من القانون ذاته تنص على انه على المستأجر الراغب في الحصول على مساهمة من الصندوق، ان يقدم طلبا الى اللجنة التي يتبع لها المأجور…ويؤدي تقديم هذا الطلب الى تعليق مهلة دفع الزيادات على بدل الايجار الناتجة عن تنفيذ هذا القانون، الى حين نفاذ قرار اللجنة بالموافقة على المساهمة او بعدمها ،كما ان المادة /58/ من القانون المذكور تنص على انه، خلافا لاي نص مخالف، يعلق تطبيق احكام مواد هذا القانون المتصلة بحساب المساعدات والتقديمات، كما المراجعات القضائية في الاساس او التنفيذ او الاحكام التي سبق وصدرت، والتي تؤدي الى تحديد بدل ايجار او اخلاء المستأجر المعني بتقديمات الصندوق المذكور، الى حين دخوله حيز التنفيذ.

        وحيث انه يستفاد من المواد المذكورة، انه لا يعود للمحاكم العادية اختصاص النظر في اي مسألة تدخل ضمن صلاحية اللجنة الخاصة ذات الصفة القضائية، في ضوء الاختصاص الحصري الذي اولاه المشترع لهذه اللجنة في البت في مدى توافر شروط استفادة المستأجر من تقديمات الصندوق.

        وحيث انه انطلاقا مما تقدم، ان تقدم المدعى عليه المستأجر بطلبين يرميان الى الحصول على مساهمة مالية من الصندوق الخاص بمساعدة المستأجرين، يحول دون امكانية فصل المحكمة في جميع المطالب المثارة في الدعوى الراهنة، ذلك ان قرار اللجنة من شأنه التأثير على النتيجة التي سيؤول اليها الحكم فيها.

        وحيث انه تأسيسا على مجمل ما تقدم، يقتضي فتح المحاكمة، ووقف النظر في الدعوى سندا للمادة /58/ من قانون الايجارات رقم 2/2017، وذلك لحين دخول صندوق مساعدة المستأجرين حيز التنفيذ، وبت اللجنة المختصة طلب المدعى عليه الرامي الى الاستفادة من مساهمة الصندوق، وصدور قرار نهائي عنها في هذا الشأن.

لذلك

ومع حفظ بت النقاط القانونية المثارة كافة،

يقرر:

        فتح المحاكمة، ووقف السير في الدعوى الراهنة سندا للمادة /58/ من قانون الايجارات رقم 2/2017، لحين دخول صندوق مساعدة المستأجري حيز التنفيذ، وبت اللجنة المختصة طلب المدعى عليه الرامي الى الاستفادة من مساهمة الصندوق، وصدور قرار نهائي عنها في هذا الشأن، وشطب الدعوى عن جدول المرافعات لحين اتمام ما تقدم.

قراراً صدر وافهم علناً في جبيل بتاريخ 17/3/2026.

المقالات ذات الصلة

رائف رضا: أصابع خفية وراء نشر الفيروسات وآخرها “هانتا “

مايو 12, 2026 7:21 م

عامل الدولية تنعى أحد العاملين والمتطوعين فيها الشهيد حسين جابر وتدين استهداف المسعفين في النبطية

مايو 12, 2026 7:06 م

الرئيس عون : إستهداف عناصر الدفاع المدني إعتداء على الإنسانية ولن نوقف تحركاتنا لوقف الانتهاكات الإسرائيلية

مايو 12, 2026 6:14 م
اترك تعليقاً إلغاء الرد

SIDEBAR AD
الاكثر قراءة
متفرقات أبريل 23, 2026 8:15 ص

تحقيق جنائي يكشف تورط تشات جي بي تي في حادث إطلاق نار

أطلق المدعي العام لولاية فلوريدا تحقيقاً جنائياً بحق شركة OpenAI، على خلفية مزاعم بأن روبوت الدردشة تشات جي بي تي قدّم إرشادات ساهمت في التخطيط لهجوم إطلاق نار جماعي داخل جامعة ولاية فلوريدا العام الماضي، والذي أسفر عن مقتل شخصين.

هاتفك يكشف الاكتئاب مبكراً بتتبع النوم والحركة

أبريل 23, 2026 8:05 ص

ترامب لفوكس نيوز: إذا لم توقع إيران إتفاقاً فسيتم تدمير البلاد بأكملها

أبريل 19, 2026 6:50 م
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام يوتيوب واتساب تيكتوك
  • محليات
  • إقليمي ودولي
  • مقالات
  • إقتصاد
  • صحة
  • رياضة
  • فن
  • متفرقات
  • من نحن
  • اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة 2026 ©

اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter