بول ابي راشد مؤسس ورئيس جمعية الارض
أكدت هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل،
بموجب الاستشارة رقم 2024/376 تاريخ 30 كانون الأول 2024 المقدّمة بناءً على طلب المحامي شكري يوسف حداد، والمتعلقة بالمغارة الكائنة تحت العقار رقم 345 عمشيت أن:
1- المغاور التي تصل إليها مياه البحر، أو تتكوّن تحت سطحه، تُعتبر جزءاً لا يتجزأ من الأملاك العامة البحرية
2- ولا يمكن فصلها عن هذا النظام القانوني، حتى ولو كانت تقع تحت عقار خاص
وبالاستناد إلى القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 المتعلق بالأملاك العامة البحرية، والذي يفرض حرم حماية بعرض 10 أمتار ابتداءً من حدود هذه الأملاك،
يجب احتساب مسافة التراجع القانونية (10 أمتار)
انطلاقاً من حدود المغارة نفسها، باعتبارها امتداداً طبيعياً للبحر
أي أعمال بناء لا تلتزم بهذا التراجع تُعدّ تعدّياً على الأملاك العامة البحرية
نضع هذه الاستشارة القانونية برسم : مالكة العقار 345 عمشيت + بلدية عمشيت + اتحاد بلديات جبيل + محافظ جبل لبنان + خفر السواحل + وزارة العدل + القضاء المستعجل في جبيل + المحامي العام البيئي في جبل لبنان + مجلس شورى الدولة + وزارة البيئة + مركز علوم البحار التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية + وزارة الاشغال العامة والنقل والمجلس الأعلى للتنظيم المدني + المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي + وسائل الإعلام
الصورة الاولى تظهر استمرار الاعمال في العقار
345 والصورة الثانية تظهر الخارطة التي اعدتها الجمعية اللبنانية لدراسة المغاور ALES



